All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3224 06/12/2021

تعيين ممثل قانوني لمكتب تمثيل شركة أدوية الحكمة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3224
Date
06/12/2021
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 429-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3224 تاريخ 06/12/2021
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 4/9/2008، تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 25/11/2021، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17800/ 2021، وبموجب محضر يفيد أن هيئة المديرين بالاجتماع المنعقد بتاريخ 23/8/2021 قد قررت ما يلي:

1- إلغاء قرار تعيين السيد أحمد فليح سليمان النجار مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أبوب أو الياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس بالتوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان.

2- الموافقة على منح السيد عمر أكرم بقاعين أو السيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو إلياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في الامور المالية بما في ذلك تحريك الحسابات سحبا وبكافة الطرق والتي لا تتجاوز قيمتها /120.000/ مائة وعشرين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

3- الموافقة على منح السيد عمر أكرم بقاعين مجتمعا مع السيد علي ماهر الحاج درويش ومجتمعا مع توقيع أي من السادة زينة محمد أيوب أو إلياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في الأمور المالية بما في ذلك تحريك الحسابات سحبا وبكافة الطرق والتي لا تتجاوز قيمتها /250.000/ مائتين وخمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

4- الموافقة على منج السيد محمد أحمد عبيدات مجتمعا مع السيد عمر أكرم بقاعين صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في الأمور المالية بما في ذلك تحريك الحسابات سحبا وبكافة الطرق والتي لا تتجاوز قيمتها /250.000/ مائتين وخمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

5- الموافقة على منح السيد عمر أكرم بقاعين والسيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعين صلاحية التوقيع على فتح وإغلاق الحسابات البنكية في المصارف اللبنانية باسم مكتب تمثيل الشركة في لبنان ولدى كافة البنوك والتوقيع على أية طلبات متعلقة بالتعديلات على الحسابات وطلبات تحديث البيانات وطلبات الخدمة المصرفية للخدمات الإلكترونية الخاصة بالحسابات.

6- الموافقة على منح السيد عمر أكرم بقاعين والسيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعين صلاحية التوقيع المتعلقة في الحصول على خدمات مصرفية عبر الإنترنت بما في ذلك خدمة Cash Management & Trade Finance، بغية إجراء كافة العمليات المصرفية وهي على سبيل المثال لا الحصر، إصدار حوالات خارجية وداخلية، رواتب الموظفين، إصدار دفتر شيكات، الاطلاع على حسابات المكتب التمثيلي للشركة في لبنان وذلك حسب الصلاحيات المالية المحددة لكل منهم بالإضافة الى اعتماد التوقيع الإلكتروني عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان.

7- الموافقة على منح السيد عمر أكرم بقاعين مجتمعا مع السيد علي ماهر الحاج درويش الحق بالتنازل باسم المكتب التمثيلي في لبنان عن حقه بالسرية المصرفية وفقا لما يرتئي ووفقا للصيغ المعتمدة من قبل جميع المصارف العاملة في لبنان.

8- الموافقة على منح المدير العام السيد عمر أكرم بقاعين أو السيد علي ماهر الحاج درويش مجتمعا مع توقيع أي من السادة: زينة محمد أيوب أو الياس نبيل خليل حشيمة أو محمد رفيق خليفة الرواس صلاحية التوقيع عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وفي توكيل المحامين والأمور الأخرى وفي تمثيل الشركة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.