All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3230 23/12/2021

اقفال فرع شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3230
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3230 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964، تحت رقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 25/11/2021، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17817/2021، بأنها قد قررت، بموجب القرار رقم 7 الصادر عن مجلس الإدارة المنعقد في 20/4/2021، إقفال الفرع اللبناني العائد للمصرف عن طريق تصفية أعماله وفقا للقوانين والأنظمة اللبنانية المعمول بها. وبالتالي شطب الفرع اللبناني من قائمة البنوك الصادرة عن مصرف لبنان والسجل التجاري في بيروت ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان. كما تقرر السماح لأي اثنين من السيد وليد قوبعة والسيد أحسن رشيد والسيدة أسامه سلمان، التابعين للفرع اللبناني بالتصرف سويا، بتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بتمثيل الفرع اللبناني وبتنفيذ أي وجميع المستندات من أجل إقفال الفرع اللبناني وتصفية وإنهاء أعماله. ولهذه الغاية جرى منح السادة المشار إليهما أعلاه الصلاحيات اللازمة.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.