All legislation

مرسوم Decree No. 8974 29/03/2022

تحديد التعويض الخاص وتعويض الانتقال للـموظفين الذين يُنتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
8974
Date
29/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 526
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 by مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 from 22/05/2025
Amended by
مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 8974 تاريخ 29/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته الـمتعلق بالـمختارين والـمجالس الاختيارية،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام، لاسيما الـمادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب(

الفهرس

المواد : (1 - 3)

مادة 1

مادة 2

مادة 3