مرسوم Decree No. 8974 29/03/2022
تحديد التعويض الخاص وتعويض الانتقال للـموظفين الذين يُنتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 8974
- Date
- 29/03/2022
- Official Gazette
- Issue 14, 31/03/2022, p. 526
- Status
- Repealed ملغى by مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 by مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 from 22/05/2025
- Amended by
- مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 (the text)
- Cite as
- مرسوم رقم 8974 تاريخ 29/03/2022
- Source
- Lebanese University
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته الـمتعلق بالـمختارين والـمجالس الاختيارية،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 118 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام، لاسيما الـمادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب(
الفهرس
المواد : (1 - 3)
مادة 1
مادة 2
مادة 3