إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية(،
بناء على طلب السيد محمد عبد الرزاق شكر الله محمد الريس من الجنسية القطرية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 5165 تاريخ 7/8/2019،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد محمد عبد الرزاق شكر الله محمد الريس من الجنسية القطرية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 2383 من منطقة بتاتر العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحته 1894 م.م ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019، بعد الاخذ بعين الاعتبار القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية).
على الجهة الـمرخص لها ان تباشر بـتـشـيـيـد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في الـمزاد العلني.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل