المادة 1
أعتبر السيد فادي جورج قمير، مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه )رقمه الـمالي 98/2) مستقيل من الخدمة إعتبارا من تاريخ 25/6/2021 للسبب الـمبين أعلاه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8976 29/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 65 منه،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة الـموارد الـمائية والكهربائية) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 115 تاريخ 15/3/2022،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 12 تاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
أعتبر السيد فادي جورج قمير، مدير عام الـموارد الـمائية والكهربائية في وزارة الطاقة والـمياه )رقمه الـمالي 98/2) مستقيل من الخدمة إعتبارا من تاريخ 25/6/2021 للسبب الـمبين أعلاه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
يقدم السيد فادي جورج قمير الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) في خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته واولاده القاصرون )في حال وجودهم)، ويحدد أوجه وأسباب الإختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل