All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3237 03/02/2022

تعيين مفوض بالتوقيع عن فرع شركة بنك الإستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3237
Date
03/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3237 تاريخ 03/02/2022
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة بنك الإستثمار ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة) المسجلة بتاريخ 12/12/2012، تحت رقم 2698 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 14/1/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 273/2022، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 31/10/2021، إلغاء القرار السابق الذي خلص إليه اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 7/11/2019 بشأن تعيين السيد جيراير حبيبيان مفوضا بالتوقيع عن فرع البنك في لبنان وبالتالي عزل وسحب كافة صلاحياته وإلغاء تفويضه بالتوقيع عن فرع البنك في لبنان، وتأسيسا على ذلك عدم قبول أي تصرف صادر عنه وإعتباره بحكم الباطل وذلك من تاريخ تسريحه من البنك الواقع في 26/4/2021 . كما تقرر تعيين وتفويض كل من السيد سعد الدين محمود ظاهر والسيد ميشال جورج يازجي بالتوقيع منفردين عن فرع البنك في لبنان مع منحهما الصلاحيات اللازمة.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.