إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية( وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 15/9/2020 والـمسجل بالرقم 3610/2020 من السيدين نزيه نجم وأديب البساتنه، الـمتضمن طلبهما الـموافقة على اسقاط قسم من مجرى الـمياه الشتوي الواقع بين العقارين رقم 9 ورقم 10 من منطقة العيرون العقارية ــ قضاء الـمتن لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على التعهدين بالشراء الـمقدمين من مالكي العقارين رقم 9 ورقم 10 من منطقة العيرون العقارية ــ قضاء الـمتن لقسم مجرى الـمياه الشتوي والـمسجلين لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذة عدوية محمد توفيق الرفاعي عدد 15338/2021 اريخ 17/11/2021 ولدى كاتب العدل في جديدة الـمتن الاستاذة رندا عبود عدد 7190/2021 تاريخ 17/11/2021،
بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 3610/2020 تاريخ 16/11/2020،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الـمياه الشـتـوي الفاصل بين العقارين رقم 9 ورقم 10 من منطـقـة العيرون العقارية ــ قضاء الـمتن البالغة مساحته /252م2/ (مائـتان واثـنان وخمسون مترا مربعا تقريبا) والـمبين باللون الأصفر الـمحدد بالأحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ ح ــ ط ــ ي ــ أ) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافدة.
على طالبي الاسقاط تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة لإسقاط هذا القسم من الـمجرى.
يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثـناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل