المادة 1
تـمـدد لـلـمــرة الأخـيـرة لـغـايـــة 29/04/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6( والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار Decision No. 197 24/03/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 112/1 تاريخ 28/02/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5( والكشوفات السـنـوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021 وتأدية الضريبة في حال توجبها،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تـمـدد لـلـمــرة الأخـيـرة لـغـايـــة 29/04/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6( والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
24 آذار 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل