المادة 1
يُرخص لجامعة العائلة الـمقدسة مباشرة التدريس في برنامج الـماستر التخصصي في التربية لذوي الحاجات الخاصة (ضمن كلية التربية) للعام الجامعي 2021/2022.
قرار Decision No. 92 17/02/2022
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بإستحداث برامج بكالوريوس وماستر(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2021 تاريخ 7/7/2021، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC011322 بتاريخ 09/08/2017 بقيمة 223.000 (مئتان وثلاثة وعشرون الف) دولار اميركي،
يقرر ما يأتي:
يُرخص لجامعة العائلة الـمقدسة مباشرة التدريس في برنامج الـماستر التخصصي في التربية لذوي الحاجات الخاصة (ضمن كلية التربية) للعام الجامعي 2021/2022.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/2/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي