All legislation

قرار Decision No. 93 17/02/2022

الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التغذية وعلوم الغذاء

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
17/02/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 531-532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 17/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1107 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث برامج جديدة(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/09/2018، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC016424 بتاريخ 20/08/2021 بقيمة 917.615.250 ل.ل تسعماية وسبعة عشر مليونا وستماية وخمسة عشر ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التغذية وعلوم الغذاء للعام الجامعي 2021/2022.

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي