All legislation

قرار Decision No. 106 22/02/2022

تعيين بالانابة رئيس مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية السيد عماد الأشقر بدلا عن الـمدير العام في هذه الـمديرية العامة السيد فادي يرق طيلة فترة غيابه عن مركزه الوظيفي

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين السيد فادي يرق مديرا عاما للتربية(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 55 تـــاريـــخ 8/2/2022 )الـموافقة على وضع السيد فادي يرق ــ الـمدير العام للتربية خارج الـملاك لـمدة سنة من أجل إلحاقه بمنظمة الامم الـمتحدة للتربية والتعليم والثقافة( هذا القرار الذي صدر بعده الـمرسوم رقم 8790 بتاريخ 18 شباط 2022 مكرسا ما ورد فيه.

بناء على الـمرسوم رقم 8059 تاريخ 25/4/2012 (ترفيع رئيس دائرة التعليم الثانوي الخاص في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية الى الفئة الثانية، وتعيينه في وظيفة رئيس مصلحة التعليم الخاص في الـملاك الـمذكور(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينوب رئيس مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية السيد عماد الأشقر عن الـمدير العام في هذه الـمديرية العامة السيد فادي يرق طيلة فترة غيابه عن مركزه الوظيفي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لـمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الرسمي لوزارة التربـيـة والتـعـلـيـم العالي، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 22/2/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي