المادة 1
ينوب رئيس مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية السيد عماد الأشقر عن الـمدير العام في هذه الـمديرية العامة السيد فادي يرق طيلة فترة غيابه عن مركزه الوظيفي.
قرار Decision No. 106 22/02/2022
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين السيد فادي يرق مديرا عاما للتربية(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 55 تـــاريـــخ 8/2/2022 )الـموافقة على وضع السيد فادي يرق ــ الـمدير العام للتربية خارج الـملاك لـمدة سنة من أجل إلحاقه بمنظمة الامم الـمتحدة للتربية والتعليم والثقافة( هذا القرار الذي صدر بعده الـمرسوم رقم 8790 بتاريخ 18 شباط 2022 مكرسا ما ورد فيه.
بناء على الـمرسوم رقم 8059 تاريخ 25/4/2012 (ترفيع رئيس دائرة التعليم الثانوي الخاص في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية الى الفئة الثانية، وتعيينه في وظيفة رئيس مصلحة التعليم الخاص في الـملاك الـمذكور(،
يقرر ما يأتي:
ينوب رئيس مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية السيد عماد الأشقر عن الـمدير العام في هذه الـمديرية العامة السيد فادي يرق طيلة فترة غيابه عن مركزه الوظيفي.
يبلغ هذا القرار لـمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الرسمي لوزارة التربـيـة والتـعـلـيـم العالي، ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 22/2/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي