All legislation

قرار Decision No. 13 22/03/2022

تفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
22/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 532-533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 22/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (نظام الادارات العامة) وتعديلاته لاسيما الفقرة (خامسا) في الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 )نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 )قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 56 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 )تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

ومن اجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض إلى الدكتور محمد ابو حيدر، مدير عام الاقتصاد والتجارة اضافة الى مهامه الاساسية، الصلاحيات

التالية:

1 ــ عقد نفقات وزارة الاقتصاد والتجارة ومهما بلغت قيمتها.

2 ــ التوقيع على كافة قرارات ومعاملات الـموظفين وفقا للـمرسوم الاشتراعي 1959/112 )نظام الـموظفين( والـمراسلات الـمرتبطة بها بما في ذلك عقود التجديد مع الـمتعاقدين على وظائف في ملاك الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وتسمية وانتداب موظفين أو عاملين في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة للـمشاركة في الندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج وتوقيع قرارات السفر الـمتعلقة بها.

3 - الـمراسلات الادارية التي لا تتناول مبدأ عام.

4 ــ الادلاء بالتصريحات والاحاديث الـمتعلقة بسائر الـمواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر الـمعلومات التي تتعلق بنشاطات الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة أو تكليف من تراه مناسبا لذلك.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 22 آذار 2022 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام