المادة 1
تُضاف لعبتي «كرة الطاولة والبيتانك»، الى ترخيص جمعية «نادي المجد الرياضي» مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 19 28/02/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 513/د تاريخ 1/8/1987 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 90/د تاريخ 19/1/2022،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2022،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبتي «كرة الطاولة والبيتانك»، الى ترخيص جمعية «نادي المجد الرياضي» مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها كما يلي:
«كرة الطائرة، كرة السلة، البلياردو، مصارعة الذراع (الكباش)، ميني فوتبول، الرياضات التقليدية، البيتانك وكرة الطاولة»
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادي اللعبتين المضافتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال مهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس