المادة 1
يُدرج اسم «مؤسسة الزنكيل للصيرفة لصاحبها علي جهاد بزي» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 740.
قرار Decision No. 13411 22/02/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2018 القاضي بالترخيص ل «مؤسسة الزنكيل للصيرفة لصاحبها علي جهاد بزي» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/11/2021 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «مؤسسة الزنكيل للصيرفة لصاحبها علي جهاد بزي» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 740.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه