إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبات العينية، على سبيل التسوية، المقدمة من عدة جهات لصالح دار الفتوى وبعض المؤسسات التابعة لها وأعفيت من الرسوم والضرائب كافة، منها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المالية والبلدية والمرفئية والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي ورسم الحاوية ورسم الطابع ورسم الخدمات ورسم الخزن والقيود وأي ضرائب او رسوم أخرى، وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم والمتضمنة أرقام الأذونات الخاصة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل