All legislation

مرسوم Decree No. 9039 19/04/2022

قبول هبات عينية مقدمة من عدة جهات لصالح دار الفتوى وبعض المؤسسات التابعة لها وإعفائها من الرسوم والضرائب كافة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9039
Date
19/04/2022
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2022, p. 747-762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9039 تاريخ 19/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبات العينية، على سبيل التسوية، المقدمة من عدة جهات لصالح دار الفتوى وبعض المؤسسات التابعة لها وأعفيت من الرسوم والضرائب كافة، منها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المالية والبلدية والمرفئية والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي ورسم الحاوية ورسم الطابع ورسم الخدمات ورسم الخزن والقيود وأي ضرائب او رسوم أخرى، وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم والمتضمنة أرقام الأذونات الخاصة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل