All legislation

مرسوم Decree No. 9027 14/04/2022

تصديق تخطيط طريق في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9027
Date
14/04/2022
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2022, p. 763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9027 تاريخ 14/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على قراري مجلس بلدية الدبية رقم - 70 - تاريخ 20/08/2018,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 35 - تاريخ 03/10/2018

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي