المادة 1
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 9027 14/04/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على قراري مجلس بلدية الدبية رقم - 70 - تاريخ 20/08/2018,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 35 - تاريخ 03/10/2018
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)
مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي