All legislation

تعميم Circular No. 7 29/03/2022

إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
29/03/2022
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2022, p. 764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 4/2022 تاريخ 3/3/2022 المتعلق بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية المؤقتة،

وبعد صدور المرسوم رقم 8973 تاريخ 29/3/2022 المتعلق بتعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الممدد بالمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 والفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022،

يُطلب الى جميع العاملين في القطاع العام المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 وتعديله، الذين يرغبون بالإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة بالحضور 3 أيام اسبوعيا كحد أدنى بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي، وذلك لحين إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022

يتحمل الرؤساء التسلسليون في كل إدارة مسؤولية تنفيذ هذا التعميم كما على التفتيش المركزي متابعة تنفيذه.