المادة 1
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي النصر الرياضي»، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة القدم الى ترخيصها.
قرار Decision No. 39 19/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجميعات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 790 تاريخ 16/11/1987 (ترخيص نادي النصر الرياضي),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل برقم 274/د تاريخ 23/2/2022,
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 25/2/2022,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي النصر الرياضي»، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة القدم الى ترخيصها.
يعدل اسم الجمعية وينقل مقرها من مدينة بنت جبيل، محافظة النبطية، ليصبح: «نادي ديربي الرياضي» - منطقة: المريجة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الأولى والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المعني خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس