All legislation

قرار Decision No. 48 09/03/2022

إضافة لعبة ال «باك غامون» إلى ترخيص جمعية «نادي لحود للبلياردو» - البوشرية

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2022, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجميعات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 122/1/2019 تاريخ 29/8/2019 (ترخيص نادي لحود للبلياردو),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل برقم 116/د تاريخ 24/11/2022,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة ال «باك غامون» الى ترخيص جمعية "نادي لحود للبلياردو"، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: البلياردو - الباك غامون.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المعني خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى الترخيص باللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس