All legislation

قرار Decision No. 56 09/03/2022

اضافة العاب «كرة الطاولة - الشطرنج - الشطرنج الصيني - تايكواندو - كرة الطائرة» الى «الجمعية الرياضية في دير القمر»

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2022, p. 765-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجميعات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على قرار الترخيص رقم 347 تاريخ 1/9/1945 (تأسيس الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 67/د تاريخ 12/1/2022,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف العاب «كرة الطاولة، الشطرنج، الشطرنج الصيني، تايكواندو وكرة الطائرة» الى ترخيص "الجمعية الرياضية في دير القمر"،

مركزها: دير القمر، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها كما يلي:

«كرة السلة، البيتانك، كرة الطاولة، الشطرنج، الشطرنج الصيني، تايكواندو وكرة الطائرة»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الألعاب المضافة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس