All legislation

قرار Decision No. 59 09/03/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم "نادي غالكسي جيم"

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2022, p. 766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجميعات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 4030/د تاريخ 6/12/2018,

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 26914 تاريخ 13/10/2021,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية تاريخ 26/2/2022,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية بإسم "نادي غالكسي جيم"

مركزها: الباشورة، محافظة: بيروت

بمزاولة الألعاب التالية: «قوة بدنية - تربية بدنية - رفع أثقال».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية من السادة: أحمد جمال الثلجي - ربيع مصطفى الشهير سلمون - عبد الرحمن وليد اسكندراني - محمد جمال الثلجي - روكسانا محمد علي البغدادي - حسن يوسف شلهوب - حسنين احمد مقلد، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذ القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس