إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم(،
بناء على القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 (الـموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للإستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الإقتصادية الـمموّل بقرض من البنك الدولي بقيمة /246/ مليون دولار أميركي (ESSN،
وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات (الرأي رقم 591/2021 ) تاريخ 20/10/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الـموافقة الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز للدولة اللبنانية اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود خدمات الـمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 والأزمة الإقتصادية الـمموّل من البنك الدولي بقيمة /246/ مليون دولار اميركي (ESSN)
والـمرفق لائحة بهم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، وذلك وفقا لـملاحظات هيئة التشريع والاستشارات الـمتعلقة بنموذج العقد “standard form of contract consultant's services lump – sum”.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: هكتور الحجار
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل