إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 52,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته ) قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة 25 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة 7 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على قــرار مـجـلـس الـوزراء رقــم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021,
يرسم ما يأتي:
المواد
أُبرمت اتفاقية الـمنحة الرابعة الـمرفقة ربطا بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الـمتضمنة منحة بقيمة /21.193.000/ دولار أميركي أي ما يوازي /31.948.447.500/ ليرة لبنانية (واحد وثلاثون مليار وتسعماية وثمانية واربعون مليونا وأربعماية وسبعة وأربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية( للاسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير البيئة
الامضاء: ناصر ياسين
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر
الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض