All legislation

مرسوم Decree No. 8489 18/11/2021

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
8489
Date
18/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8489 تاريخ 18/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/10/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد رجا ايليا خوري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس أول استئنافي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري