إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 4969 تاريخ 21/6/2019 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 20980 تاريخ 22/12/2020 والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي القائم على العقار رقم 247 من منطقة برغون العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم