All legislation

مرسوم Decree No. 8467 16/11/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8467
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2281-2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8467 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 6802 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد روجيه جورج صليبي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جورج صليبي المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10163 تاريخ 8/7/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوجة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار - العقار رقم 731 - قرب الساحة - ملك جورج لطف الله صليبي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم