All legislation

مرسوم Decree No. 8494 25/11/2021

تعيين مستشارين معاونين رتبة أولى في ملاك مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
8494
Date
25/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2310-2311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8494 تاريخ 25/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادتان 71 و76 منه،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2986 تاريخ 18/5/2018 (تعيين قضاة متدرجين ــ قسم القانون العام ــ وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل(،

بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/10/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى، القضاة الـمتدرجون

الناجحون في معهد الدروس القضائية ــ قسم القانون العام ــ السادة التالية أسماؤهم:

ــ ادلين شربل شربل

ــ نديم جورج رزق

ــ ميرا مصطفى مسلـماني

ــ ساره علي رمال

ــ نيكولا ايل جورج تابت

ــ وسيم نديم الكلّاب

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل