إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادتان 71 و76 منه،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2986 تاريخ 18/5/2018 (تعيين قضاة متدرجين ــ قسم القانون العام ــ وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل(،
بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/10/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى، القضاة الـمتدرجون
الناجحون في معهد الدروس القضائية ــ قسم القانون العام ــ السادة التالية أسماؤهم:
ــ ادلين شربل شربل
ــ نديم جورج رزق
ــ ميرا مصطفى مسلـماني
ــ ساره علي رمال
ــ نيكولا ايل جورج تابت
ــ وسيم نديم الكلّاب
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل