All legislation

مرسوم Decree No. 8470 16/11/2021

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8470
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8470 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 6901 تاريخ 26/8/2020، القاضي بتجديد رخصة شركة فينكس سرفيسيس أند أنجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فينكس سرفيسيس أند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5362 تاريخ 15/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فينكس سرفيسيس أند أنجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، (بناية مطرانية بيروت المارونية - شارع لامارتين - مار مخايل - بيروت)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2021، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم