المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
514.263.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وأربعة عشر مليون ومائتان وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع رابطة كاريتاس لبنان وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 526/2020 تاريخ 6/7/2020
514.263.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وأربعة عشر مليون ومائتان وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.