All legislation

مرسوم Decree No. 8469 26/11/2021

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8469
Date
26/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 8469 تاريخ 26/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5873 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد قيصر سليمان أبي بدره للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قيصر سليمان أبي بدره، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 8882 تاريخ 15/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي: