المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
185.375.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وثلاثماية
وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع رابطة كاريتاس لبنان لتحقيق وجبات طعام للموقوفين عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 ولغاية 18/5/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1235/2020 تاريخ 30/12/2020 .
185.375.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية