All legislation

مرسوم Decree No. 8472 16/11/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات الأمن العام لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8472
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2284-2285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8472 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

185.375.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وثلاثماية

وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع رابطة كاريتاس لبنان لتحقيق وجبات طعام للموقوفين عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 ولغاية 18/5/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1235/2020 تاريخ 30/12/2020 .

185.375.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة وثمانون مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل