All legislation

مرسوم Decree No. 8481 16/11/2021

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية ROADS FOR LIFE لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
8481
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8481 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ROADS FOR LIFE الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني بقيمة /150.000.000/ ل.ل ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن ثلاثة آلاف ليتر من مادة الفوم Foam رغوة معدة لمكافحة الحرائق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل