إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 5873 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد قيصر سليمان أبي بدره للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قيصر سليمان أبي بدره، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 8882 تاريخ 15/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد قيصر سليمان أبي بدره، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2419 من منطقة شكا العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم