إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد أحمد حسن أحمد والمسجل بالرقم 5832/12 تاريخ 3/6/2020 والمتضمن طلب الحصول على الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في كفرتون (قضاء عكار) باسم "مدرسة أكروم للعلوم",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد أحمد حسن أحمد المولود في كفرتون العام 1986 (قضاء عكار) بفتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة كفرتون العقارية (قضاء عكار) باسم «مدرسة أكروم للعلوم»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي