All legislation

مرسوم Decree No. 8491 18/11/2021

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط للصرف الصحي في منطقة بترومين العقارية من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره)

Type
مرسوم · Decree
Number
8491
Date
18/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2287-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8491 تاريخ 18/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2523 تاريخ 2/2/2016 المتعلق بابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع «توفير خدمات معالجة مياه الصرف الصحي للسكان الأكثر فقرا وهشاشة في لبنان» (علي سبيل التسوية)،

بناء على قرار مجلس بلدية بترومين رقم 2/2019 تاريخ 27/1/2020 المتعلق بالموافقة على مشروع انشاء خط للصرف الصحي في منطقة بترومين العقارية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 401/2020/أ تاريخ 22/7/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط للصرف الصحي في منطقة بترومين العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك قسم من العقار رقم 947 من منطقة بترومين العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه المبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض