All legislation

مذكرة Memorandum No. 3885 17/11/2021

تعديل لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3885
Date
17/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة رقم 3885 تاريخ 17/11/2021
Source
Lebanese University

محضر نشر

مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 3885-5263/2021 تاريخ 17/11/2021 المتعلقة بإلغاء المادة الثالثة من كل من قراره رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019 )التعديل رقم 635 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001 - فرض إجراءات تقييدية ورسوم إضافية لحماية بعض المنتجات اللبنانية) وقراره رقم 125/2020، تاريخ 3 تشرين الأول 2020 (التعديل رقم 656 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ورقم 121 لمذكراتها التكميلية فرض رسوم جمركية إضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%، تطبيقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 119/2020-2021 تاريخ 5/1/2021,

يفيد رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء، أنه في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/11/2021، قد تم نشر مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 38855263/2021 تاريخ 17/11/2021 المتعلقة بإلغاء المادة الثالثة من كل من قراره رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019 (التعديل رقم 635 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001 - فرض إجراءات تقييدية ورسوم إضافية لحماية بعض المنتجات اللبنانية) وقراره رقم 125/2020، تاريخ 3 تشرين الأول 2020 (التعديل رقم 656 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ورقم 121 لمذكراتها التكميلية - فرض رسوم جمركية إضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%، تطبيقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 119/20202021 تاريخ 5/1/2021، لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

وللبيان حرر، في 18/11/2021,

عن رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رانية فائق

في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/11/2021 لقد تم نشر مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 3885-5263/2021 تاريخ 17/11/2021 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.