ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على العلم والخبر رقم 1038 تاريخ 8/10/2021,
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 5924 تاريخ 8/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1038 تاريخ 8/10/2021 للجمعية المسماة: {EVOLVE}
مركزها: سن الفيل - قضاء المتن
بحيث يصبح أسماء الهيئة التأسيسية على الشكل التالي:
لورانس نقولا ابو ناضر
مارينا ميشال ابي راشد
جوزف نقولا ابو ناضر
مي فرنسوا دياب
نجوى ميشال رياشي
بولا سعد يمين
د. ايلي رينالدو مالك
د. ناتالي رينالدو مالك
وليم كميل مناسا
بدلا من:
بولا سعد يمين
مارينا ميشال ابي راشد
د. ناتالي رينالدو مالك
وليم كميل مناسا
جوزف نقولا ابو ناضر
د. ايلي رينالدو مالك
مي فرنسوا دياب
نجوى ميشال رياشي
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي