All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1254 09/11/2021

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1427 تاريخ 11/11/2020 للجمعية المسماة: «كامل الإنسانية» {Association d'humanite KAMEL} {KAMEL humanity association} مركزها: غادير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1254
Date
09/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2291-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1254 تاريخ 09/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1427 تاريخ 11/11/2020,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كامل الإنسانية" Association d'humanite KAMEL

KAMEL humanity association المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4375 تاريخ 20/3/2021,

بناء اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«كامل الإنسانية»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1427 تاريخ 11/11/2020

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها:

1 - خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.

2 - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة التنمية الإجتماعية بين كافة أطياف المجتمع.

3 - تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية.

4 - إقامة الدورات التثقيفية والترفيهية.

5 - التعاون مع البلديات ومع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإجتماعية ومع الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتفادي خطر الفقر والإدمان على المخدرات والعنف الأسري وخاصة العنف ضد النساء.

6 - التشبيك مع المدارس والجامعات الخاصة والحكومية ومع المعاهد التقنية والفنية والثقافية لتأمين بعض إحتياجاتها العينية والمادية في سبيل تأمين بدل تعليم للطلاب.

7 - إنشاء حضانة للأطفال وتأمين الرعاية لهم.

8 - إنشاء دار رعاية الأطفال المعرضين للإنحراف.

9 - إنشاء مركز متخصص لإستقبال وإيواء المعنفات من النساء المعرضات للإنحراف وإعادة تأهيلهن ومعالجة أوضاعهن العائلية والإجتماعية والقانونية وحمايتهن على كافة الأصعدة.

10 - إنشاء مأوى للعجزة والمسنين وتأمين الرعاية والخدمة لهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.

2 - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة التنمية الإجتماعية بين كافة أطياف المجتمع.

3 - تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية.

4 - إقامة الدورات التثقيفية والترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

{Association d'humanite KAMEL} {KAMEL humanity association}

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي