المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«كامل الإنسانية»
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1427 تاريخ 11/11/2020
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها:
1 - خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.
2 - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة التنمية الإجتماعية بين كافة أطياف المجتمع.
3 - تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية.
4 - إقامة الدورات التثقيفية والترفيهية.
5 - التعاون مع البلديات ومع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإجتماعية ومع الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتفادي خطر الفقر والإدمان على المخدرات والعنف الأسري وخاصة العنف ضد النساء.
6 - التشبيك مع المدارس والجامعات الخاصة والحكومية ومع المعاهد التقنية والفنية والثقافية لتأمين بعض إحتياجاتها العينية والمادية في سبيل تأمين بدل تعليم للطلاب.
7 - إنشاء حضانة للأطفال وتأمين الرعاية لهم.
8 - إنشاء دار رعاية الأطفال المعرضين للإنحراف.
9 - إنشاء مركز متخصص لإستقبال وإيواء المعنفات من النساء المعرضات للإنحراف وإعادة تأهيلهن ومعالجة أوضاعهن العائلية والإجتماعية والقانونية وحمايتهن على كافة الأصعدة.
10 - إنشاء مأوى للعجزة والمسنين وتأمين الرعاية والخدمة لهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.
2 - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة التنمية الإجتماعية بين كافة أطياف المجتمع.
3 - تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية.
4 - إقامة الدورات التثقيفية والترفيهية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
{Association d'humanite KAMEL} {KAMEL humanity association}