ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1169 تاريخ 11/7/2019,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حسنات الخيرية للتنمية البشرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9262 تاريخ 21/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية حسنات الخيرية للتنمية البشرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1169 تاريخ 11/7/2019
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: صيدا - ساحة الشهداء - بناية أبو ظهر - الطابق الأول.
بدلاً من:
جدرا - حي الزاهرة - العقار رقم 14 - بلوك A القسم رقم 14 - مجمع الضاهر السكني - ملك آمنه شهاب مصطفى قاسم صباح - الطابق الأول - قضاء الشوف.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي