المادة 1
يسمح للسيد «زاهر محمد محفوظ» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «محمد يوسف محفوظ»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 185 15/11/2021
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «زاهر محمد محفوظ»، بتاريخ 13 نيسان 2021، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «محمد يوسف محفوظ»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 22064/2020-7008\2021، تاريخ 27 أيار 2021،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «زاهر محمد محفوظ» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «محمد يوسف محفوظ»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 رئيس د. أسعد الطفيلي العضو مناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي