المادة 1
يعين الاستاذ إيلي معلوف، رئيس وحدة الشؤون القانونية في لجنة مراقبة هيئات الضمان، رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة وتُناط به الصلاحيات المحددة للرئيس بموجب النظام الداخلي للجنة.
قرار Decision No. 3 15/11/2021
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولاسيما المادة 47 منه،
وبناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
يقرر ما يأتي:
يعين الاستاذ إيلي معلوف، رئيس وحدة الشؤون القانونية في لجنة مراقبة هيئات الضمان، رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة وتُناط به الصلاحيات المحددة للرئيس بموجب النظام الداخلي للجنة.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 15/11/2021
يُبلغ هذا القرار وينشر حيث يجب.
يروت في 15/11/2021 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام