All legislation

قرار Decision No. 3 15/11/2021

تعيين ايلي معلوف رئيس وحدة الشؤون القانونية كرئيس للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
15/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 15/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولاسيما المادة 47 منه،

وبناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين الاستاذ إيلي معلوف، رئيس وحدة الشؤون القانونية في لجنة مراقبة هيئات الضمان، رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة وتُناط به الصلاحيات المحددة للرئيس بموجب النظام الداخلي للجنة.

المادة 2

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 15/11/2021

المادة 3

يُبلغ هذا القرار وينشر حيث يجب.

يروت في 15/11/2021 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام