إن وزير الاتصالات
بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 556/1 تاريخ 6/10/2021 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذين الطابعين وشروط صنعهما والكميات التي تطبع منهما.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي :
المواد
تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعين البريديين العاديين المجاز إصدارهما وفقا لما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
رشيد نخلة
1.750
40.000
19/11/2021
وديع صبرا
1.750
40.000
19/11/2021
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردان في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2021
وزير الاتصالات
م. جوني القرم