All legislation

قرار Decision No. 637 15/11/2021

وضع طابعين بريديين عاديين في التداول

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
15/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 15/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 556/1 تاريخ 6/10/2021 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذين الطابعين وشروط صنعهما والكميات التي تطبع منهما.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعين البريديين العاديين المجاز إصدارهما وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

رشيد نخلة

1.750

40.000

19/11/2021

وديع صبرا

1.750

40.000

19/11/2021

المادة 2

يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردان في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 وزير الاتصالات م. جوني القرم