All legislation

قرار Decision No. 114 04/11/2021

اعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي بريف هارت» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
04/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2296-2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 04/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 463/1/2018 تاريخ 16/10/2018,

بناء على الطلب المقدّم من النادي رقم 745/د تاريخ 17/5/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي بريف هارت» مركزه: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يُرخص للجمعية المصنفة بممارسة لعبتي: الكيك بوكسينغ والجيت كون دو.

المادة 3

على الجمعية المصنفة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى اي اتحاد، يُعدّل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس