المادة 1
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي بريف هارت» مركزه: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 114 04/11/2021
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 463/1/2018 تاريخ 16/10/2018,
بناء على الطلب المقدّم من النادي رقم 745/د تاريخ 17/5/2021,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي بريف هارت» مركزه: بيصور، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
يُرخص للجمعية المصنفة بممارسة لعبتي: الكيك بوكسينغ والجيت كون دو.
على الجمعية المصنفة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى اي اتحاد، يُعدّل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس