All legislation

قرار Decision No. 118 04/11/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب بريقع الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
04/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2297-2298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 04/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 717/د تاريخ 10/3/2020،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8591 تاريخ 10/12/2020،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/4/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي شباب بريقع الرياضي»

مركزها: بريقع، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبتي: كرة الطاولة والكيوكوشنكاي.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي ابراهيم ابو حمد، جميل محمد سعد، نزيه احمد ضامن، حسام ابراهيم حجيج، محمد احمد حجيج، احمد نزيه ضامن، محمد موسى مراد.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم تنضم الى اي اتحاد يلغى ترخيص اللعبتين ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس