All legislation

مرسوم Decree No. 8979 01/04/2022

تحديد التعويضات لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة للعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
8979
Date
01/04/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 553-554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8979 تاريخ 01/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (إنتخاب أعضاء مجلس النواب(،

بناء على الـمرسوم رقم 1385 تاريخ 14/9/2017 (تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات(،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 وتعديلاته )دعوة الهيئات الناخبة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8814 تاريخ 18/2/2022 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات للعام 2022 لتغطية نفقات إجراء الانتخابات النيابية(،

بناء على الـمرسوم رقم 8949 تاريخ 16/3/2022 (تعيين أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات بدلا عن العضو الـمستقيل والعضوين الـمنقطعين عن الحضور(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 3 تـاريـخ 25/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ ــ حُدد التعويض الشهري لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة بمبلغ وقدره /10,000,000/ل.ل.

ب ــ حُدد التعويض الشهري لعضو هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة عن العملية الانتخابية بمبلغ /8,000,000/ ل.ل.

المادة 2

أ ــ يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة السبعة الـمستمرة ولايتهم تعويضاتهم إعتبارا من تاريخ 15/1/2022 وحتى تاريخ 15/11/2022.

ب ــ يتقاضى الأعضاء الثلاث الـمعينون بموجب الـمـرســوم رقــم 8949 تاريخ 16/3/2022 تعويضاتهم إعتبارا من تاريخ صدور الـمرسوم ولغاية 15/11/2022.

ج ــ تُؤخذ هذه النفقات من الإعتمادات الـمخصصة بموجب الـمرسوم رقم 8814 تاريخ 18/2/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل