المادة 1
أ ــ حُدد التعويض الشهري لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة بمبلغ وقدره /10,000,000/ل.ل.
ب ــ حُدد التعويض الشهري لعضو هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة عن العملية الانتخابية بمبلغ /8,000,000/ ل.ل.
مرسوم Decree No. 8979 01/04/2022
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (إنتخاب أعضاء مجلس النواب(،
بناء على الـمرسوم رقم 1385 تاريخ 14/9/2017 (تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات(،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 وتعديلاته )دعوة الهيئات الناخبة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8814 تاريخ 18/2/2022 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات للعام 2022 لتغطية نفقات إجراء الانتخابات النيابية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8949 تاريخ 16/3/2022 (تعيين أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات بدلا عن العضو الـمستقيل والعضوين الـمنقطعين عن الحضور(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 3 تـاريـخ 25/2/2022،
يرسم ما يأتي:
أ ــ حُدد التعويض الشهري لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة بمبلغ وقدره /10,000,000/ل.ل.
ب ــ حُدد التعويض الشهري لعضو هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية العامة عن العملية الانتخابية بمبلغ /8,000,000/ ل.ل.
أ ــ يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة السبعة الـمستمرة ولايتهم تعويضاتهم إعتبارا من تاريخ 15/1/2022 وحتى تاريخ 15/11/2022.
ب ــ يتقاضى الأعضاء الثلاث الـمعينون بموجب الـمـرســوم رقــم 8949 تاريخ 16/3/2022 تعويضاتهم إعتبارا من تاريخ صدور الـمرسوم ولغاية 15/11/2022.
ج ــ تُؤخذ هذه النفقات من الإعتمادات الـمخصصة بموجب الـمرسوم رقم 8814 تاريخ 18/2/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل