المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «بادي فاكتوري جيم»
مركزها: بسكنتا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: القوة البدنية والتربية البدنية.
قرار Decision No. 122 04/11/2021
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 3368/د تاريخ 11/10/2018،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22911/2018 تاريخ 11/3/2020،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/8/2020،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «بادي فاكتوري جيم»
مركزها: بسكنتا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: القوة البدنية والتربية البدنية.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سيمون جوزيف ابي كرم، ملكه ساسين الحاج، بيار يوسف الحاج، خليل جوزيف ابي خليل، جان روكس ابي كرم، شربل قزحيا الحاج، بطرس قزحيا الحاج.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص الجمعية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس