All legislation

مرسوم Decree No. 8497 26/11/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8497
Date
26/11/2021
Official Gazette
Issue 48, 02/12/2021, p. 2311-2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8497 تاريخ 26/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 6778 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد بشاره بشاره خالد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بشاره بشاره خالد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 11157 تاريخ 2/8/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بشاره بشاره خالد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1389/ القسم 12 من منطقة جزين العقارية ــ حي الـمخاضة ــ ملك شوقي بشاره خالد ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم