المادة 1
تمنح «جمعية أزهر البقاع»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الازهر للطباعة والنشر والتوزيع»
يتحمل مسؤوليتها السيد عمر أحمد جانبيه اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 30 01/03/2022
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8382 بتاريخ12/10/2021 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 348/أ.د تاريخ 7/7/2006 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم "جمعية أزهر البقاع"،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1266 تاريخ 10/11/2021 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «جمعية أزهر البقاع»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الازهر للطباعة والنشر والتوزيع»
يتحمل مسؤوليتها السيد عمر أحمد جانبيه اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2022 وزير الاعلام د. عباس الحلبي