All legislation

قرار Decision No. 30 01/03/2022

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار الازهر للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
01/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 01/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8382 بتاريخ12/10/2021 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصليين(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلـم والخبر رقم 348/أ.د تاريخ 7/7/2006 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم "جمعية أزهر البقاع"،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1266 تاريخ 10/11/2021 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «جمعية أزهر البقاع»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الازهر للطباعة والنشر والتوزيع»

يتحمل مسؤوليتها السيد عمر أحمد جانبيه اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2022 وزير الاعلام د. عباس الحلبي