All legislation

قرار Decision No. 277 28/03/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
277
Date
28/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 277 تاريخ 28/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد علي يوسف الـموسوي والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 149/ق تاريخ 24/2/2022،

بناء على مـوافـقـة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 7/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد علي يوسف الـموسوي من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع التخمين ــ محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري