المادة 1
يعدل اسم جمعية "نادي الشباب الثقافي الرياضي" مركزها: العدوسية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ليصبح «نادي الشباب العدوسية".
قرار Decision No. 5 31/01/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلـم والخبر رقم 658/اد تاريخ 30/12/1965 (ترخيص نادي الشباب الثقافي الرياضي)،
بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 60/د تاريخ 12/1/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم جمعية "نادي الشباب الثقافي الرياضي" مركزها: العدوسية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ليصبح «نادي الشباب العدوسية".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس