All legislation

قرار Decision No. 5 31/01/2022

تعديل اسم جمعية «نادي الشباب الثقافي الرياضي» ـ العدوسية ليصبح «نادي الشباب العدوسية» ـ

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
31/01/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 31/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلـم والخبر رقم 658/اد تاريخ 30/12/1965 (ترخيص نادي الشباب الثقافي الرياضي)،

بناء على كتاب الجمعية الـمسجل برقم 60/د تاريخ 12/1/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية "نادي الشباب الثقافي الرياضي" مركزها: العدوسية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ليصبح «نادي الشباب العدوسية".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس